التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من نظام اللوازم والمقاولات والخدمات لمستشفى عمان الكبير صادر بالاستناد الى المادة (11) من قانون مستشفى عمان الكبير رقم( 12) لسنة 1973 رقم 79 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2476، ص 1515
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2476ص 15151 آذار 1974

يتم استلام اللوازم الواردة للمستشفى حسب الترتيب التالي:- أ- اللوازم التي لا تزيد قيمتها على 100 دينار بواسطة لجنة ثنائية يشكلها المدير العام من امين المستودع المختص وممثل عن القسم او الدائرة المختصة. ب- اللوازم التي تزيد قيمتها عن مائة دينار بواسطة لجنة من موظفي المستشفى يشكلها المدير العام ويكون احد اعضائها رئيس قسم المشتريات وممثل عن ديوان المحاسبة. ج- يدون قرار استلام لوازم الفقرة (أ) اعلاه على النسخة الاولى من المطالبة اما لوازم الفقرة (ب) اعلاه فيتم استلامها بموجب ضبط استلام حسب النموذج المقرر موقع من لجنة الاستلام المنصوص عنها في الفقرة (ب).

الإحالة

المادة 21 من نظام اللوازم والمقاولات والخدمات لمستشفى عمان الكبير صادر بالاستناد الى المادة (11) من قانون مستشفى عمان الكبير رقم( 12) لسنة 1973 رقم 79 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2476، ص 1515)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية