الجريدة الرسميةالعدد 2476ص 15151 آذار 1974
امين اي مستودع من مستودعات المستشفى مسؤول عن:-
أ- ترتيب ما بعهدته من لوازم في مستودعه والمحافظة عليها من النقص او التلف.
ب- مراقبة ادخال اللوازم واخراجها في القيود المخصصة لها والمحافظة على نظافة وسلامة القيود.
ج- التنبيه الى اللوازم قبل نفاذها بفترة تكفي لشرائها وتوريدها للمستودع.
د- التأكد من مطابقة ارصدة اللوازم بالسجلات على الموجود الفعلي منها.
ه- التأكد من صحة الموازين والمقاييس والمعايير المستخدمة في استلام اللوازم وتسليمها داخل المستودع.
و- التأكد من صلاحية المواد للاستعمال وتبليغ المسؤولين عن قرب نفاذ مفعولها قبل مدة معقولة.
ز- التأكد من سلامة ابواب واقفال المستودع.
ح- تزويد الاقسام المختصة في المستشفى بقوائم سرية تتضمن ارصدته من اللوازم الضرورية للاستعمال اليومي والمتميزة بكثرة
الطلب واشعار هذه الاقسام باي نوع جديد من اللوازم حال وروده الى المستودع.