التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 33من نظام اللوازم والمقاولات والخدمات لمستشفى عمان الكبير صادر بالاستناد الى المادة (11) من قانون مستشفى عمان الكبير رقم( 12) لسنة 1973 رقم 79 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2476، ص 1515
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2476ص 15151 آذار 1974

امين اي مستودع من مستودعات المستشفى مسؤول عن:- أ- ترتيب ما بعهدته من لوازم في مستودعه والمحافظة عليها من النقص او التلف. ب- مراقبة ادخال اللوازم واخراجها في القيود المخصصة لها والمحافظة على نظافة وسلامة القيود. ج- التنبيه الى اللوازم قبل نفاذها بفترة تكفي لشرائها وتوريدها للمستودع. د- التأكد من مطابقة ارصدة اللوازم بالسجلات على الموجود الفعلي منها. ه- التأكد من صحة الموازين والمقاييس والمعايير المستخدمة في استلام اللوازم وتسليمها داخل المستودع. و- التأكد من صلاحية المواد للاستعمال وتبليغ المسؤولين عن قرب نفاذ مفعولها قبل مدة معقولة. ز- التأكد من سلامة ابواب واقفال المستودع. ح- تزويد الاقسام المختصة في المستشفى بقوائم سرية تتضمن ارصدته من اللوازم الضرورية للاستعمال اليومي والمتميزة بكثرة الطلب واشعار هذه الاقسام باي نوع جديد من اللوازم حال وروده الى المستودع.

الإحالة

المادة 33 من نظام اللوازم والمقاولات والخدمات لمستشفى عمان الكبير صادر بالاستناد الى المادة (11) من قانون مستشفى عمان الكبير رقم( 12) لسنة 1973 رقم 79 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2476، ص 1515)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية