التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 40من نظام اللوازم والمقاولات والخدمات لمستشفى عمان الكبير صادر بالاستناد الى المادة (11) من قانون مستشفى عمان الكبير رقم( 12) لسنة 1973 رقم 79 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2476، ص 1515
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2476ص 15151 آذار 1974

تحال الاشغال والاعمال على المتعهدين على النحو التالي:- أ- الاشغال اوالاعمال التي لا تتجاوز قيمتها (100) دينار تحال للمقاول او الصانع الذي يختاره المدير الاداري. ب- الاشغال او الاعمال التي لا تتجاوز قيمتها (500) دينار تحال للمقاول او الصانع الذي يختاره المدير العام. ج- الاشغال او الاعمال التي تزيد قيمتها على( 500) دينار ولا تتجاوز (5000) دينار تتم بمعرفة لجنة يشكلها المدير العام من ثلاث اشخاص يكون احدهم رئيسا وعضوين اثنين احدهما فني وتدعى هذه اللجنة بلجنة مناقصات اشغال المستشفى وتخضع قراراتها للتصديق من المدير العام.

الإحالة

المادة 40 من نظام اللوازم والمقاولات والخدمات لمستشفى عمان الكبير صادر بالاستناد الى المادة (11) من قانون مستشفى عمان الكبير رقم( 12) لسنة 1973 رقم 79 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2476، ص 1515)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية