التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام اللوازم والمقاولات والخدمات لمستشفى عمان الكبير صادر بالاستناد الى المادة (11) من قانون مستشفى عمان الكبير رقم( 12) لسنة 1973 رقم 79 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2476، ص 1515
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2476ص 15151 آذار 1974

أ- تخضع قرارات لجنة العطاءات الى اجراءات التصديق التالية:- 1- يرفع سكرتير لجنة العطاءات قرارات العطاءات التي تقل قيمتها عن خمسة الاف دينار الى المدير العام للتصديق عليها خلال ثلاثة ايام من تاريخ انتهاء المدة المعينة في المادة السابقة. 2- يعطي المدير العام مهلة اسبوع من تاريخ ورود القرارات اليه لتصديقها واعاداتها الى لجنة العطاءات. 3- في حالة عدم تصديق القرارات من المدير العام خلال المدة المعينة تعتبر نافذة الا اذا اشعر المدير لجنة العطاءات خطيا بأسباب عدم تصديقها. 4- المجلس مخول بالبت في القرارات المرفوضة من المدير العام ويكون ( قراره قطعياً بشأنها ). ب- يرفع سكرتير لجنة العطاءات قرارات العطاءات التي تزيد قيمتها عن خمسة الاف دينار الى لجنة ثلاثية خاصة يشكلها المجلس من بين اعضائه وذلك للتصديق عليها ضمن المدة وحسب الاجراءات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 15 من نظام اللوازم والمقاولات والخدمات لمستشفى عمان الكبير صادر بالاستناد الى المادة (11) من قانون مستشفى عمان الكبير رقم( 12) لسنة 1973 رقم 79 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2476، ص 1515)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية