الجريدة الرسميةالعدد 2476ص 15151 آذار 1974
يتم استلام اللوازم الواردة للمستشفى حسب الترتيب التالي:-
أ- اللوازم التي لا تزيد قيمتها على 100 دينار بواسطة لجنة ثنائية يشكلها المدير العام من امين المستودع المختص وممثل
عن القسم او الدائرة المختصة.
ب- اللوازم التي تزيد قيمتها عن مائة دينار بواسطة لجنة من موظفي المستشفى يشكلها المدير العام ويكون احد اعضائها
رئيس قسم المشتريات وممثل عن ديوان المحاسبة.
ج- يدون قرار استلام لوازم الفقرة (أ) اعلاه على النسخة الاولى من المطالبة اما لوازم الفقرة (ب) اعلاه فيتم استلامها
بموجب ضبط استلام حسب النموذج المقرر موقع من لجنة الاستلام المنصوص عنها في الفقرة (ب).