التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 30من نظام اللوازم والمقاولات والخدمات لمستشفى عمان الكبير صادر بالاستناد الى المادة (11) من قانون مستشفى عمان الكبير رقم( 12) لسنة 1973 رقم 79 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2476، ص 1515
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2476ص 15151 آذار 1974

يتم بيع اللوازم الفائضة عن حاجة المستشفى واتلافها وشطبها واعارتها بالطرق المتعارف عليها بمعرفة لجنة ثلاثية يشكلها المدير العام من ذوي الاختصاص في ملاك المستشفى على ان تخضع قراراتها لاجراءات التصديق التالية:- أ- اللوازم التي لا تزيد قيمتها على مئة دينار بتصديق من المدير الاداري. ب- اللوازم التي لا تزيد قيمتها على الف دينار بتصديق من المدير العام. ج- اللوازم التي تتجاوز قيمتها الالف دينار بتصديق من لجنة المجلس.

الإحالة

المادة 30 من نظام اللوازم والمقاولات والخدمات لمستشفى عمان الكبير صادر بالاستناد الى المادة (11) من قانون مستشفى عمان الكبير رقم( 12) لسنة 1973 رقم 79 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2476، ص 1515)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية