الجريدة الرسميةالعدد 2476ص 15151 آذار 1974
تحال الاشغال والاعمال على المتعهدين على النحو التالي:-
أ- الاشغال اوالاعمال التي لا تتجاوز قيمتها (100) دينار تحال للمقاول او الصانع الذي يختاره المدير الاداري.
ب- الاشغال او الاعمال التي لا تتجاوز قيمتها (500) دينار تحال للمقاول او الصانع الذي يختاره المدير العام.
ج- الاشغال او الاعمال التي تزيد قيمتها على( 500) دينار ولا تتجاوز (5000) دينار تتم بمعرفة لجنة يشكلها المدير العام
من ثلاث اشخاص يكون احدهم رئيسا وعضوين اثنين احدهما فني وتدعى هذه اللجنة بلجنة مناقصات اشغال المستشفى وتخضع قراراتها
للتصديق من المدير العام.