التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام تنفيذ المشاريع الحكومية صادر بمقتضى المادتين 114 و 120 من الدستور رقم 803 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1156، ص 730
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1156ص 7301 أيلول 1953

المادة 3- على رئيس الدائرة المسؤول عن انفاق مخصصات اي مشروع وتنفيذه ان يتخذ كافة الاجراءات والتدابير اللازمة دون تأخير لتنفيذ المشروع الموكول اليه امر تنفيذه وذلك خلال السنة المالية التي رصدت لحسابها المخصصات والى المدى الذي تسمح به تلك المخصصات.

الإحالة

المادة 3 من نظام تنفيذ المشاريع الحكومية صادر بمقتضى المادتين 114 و 120 من الدستور رقم 803 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1156، ص 730)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية