نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تنفيذ المشاريع الحكومية صادر بمقتضى المادتين 114 و 120 من الدستور رقم 803 لسنة 1953
- الجريدة الرسمية
- العدد 1156، ص 730
- نُشر
- 1 أيلول 1953
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تنفيذ المشاريع الحكومية صادر بمقتضى المادتين 114 و 120 من الدستور رقم 803 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1156، ص 730)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 3- على رئيس الدائرة المسؤول عن انفاق مخصصات اي مشروع وتنفيذه ان يتخذ كافة الاجراءات والتدابير اللازمة دون تأخير لتنفيذ المشروع الموكول اليه امر تنفيذه وذلك خلال السنة المالية التي رصدت لحسابها المخصصات والى المدى الذي تسمح به تلك …
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 6- في الحالة المذكورة في المادة السابقة يحال امر المشروع الى مجلس الوزراء للنظر فيه فاذا كانت تلك الاسباب صحيحة ومعقولة يعفى رئيس الدائرة من المسؤولية بقرار من مجلس الوزراء واذا لم تكن كذلك تتخذ الاجراءات التأديبية بحقه وحق الموظفين …
المادة 7
اسأل مساعدك عن نظام تنفيذ المشاريع الحكومية صادر بمقتضى المادتين 114 و 120 من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.