التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تنفيذ المشاريع الحكومية صادر بمقتضى المادتين 114 و 120 من الدستور رقم 803 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1156، ص 730
نُشر
1 أيلول 1953
المواد
7
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تنفيذ المشاريع الحكومية صادر بمقتضى المادتين 114 و 120 من الدستور رقم 803 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1156، ص 730)

المصدر الرسمي ↗

المواد 7

المادة 1

المادة 1- يطلق على هذا النظام اسم(نظام تنفيذ المشاريع الحكومية لسنة 1953) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يقصد بلفظة (المشاريع الحكومية) الواردة في هذا النظام، المشاريع او برامج الاعمال التي وضعت لتنفيذها مخصصات مالية في الموازنة العامة او في موازنة خاصة اقرها مجلس الوزراء طبقا للاصول المتبع.

المادة 3

المادة 3- على رئيس الدائرة المسؤول عن انفاق مخصصات اي مشروع وتنفيذه ان يتخذ كافة الاجراءات والتدابير اللازمة دون تأخير لتنفيذ المشروع الموكول اليه امر تنفيذه وذلك خلال السنة المالية التي رصدت لحسابها المخصصات والى المدى الذي تسمح به تلك …

المادة 4

المادة 4- على رئيس الدائرة المسؤول ان يقدم تقريراً في نهاية كل ثلاثة اشهر الى رئيس الوزراء ونسخة عنه الى وزير المالية يبين فيه سير العمل بالمشروع مفصلا حسب النموذج والاوصاف التي يقرها المجلس الوزراء.

المادة 5

المادة 5- على رئيس الدائرة المسؤول ان يقدم تقريرا الى رئيس الوزراء ونسخة عنه لوزير المالية عند حصول اسباب تحول دون اتمام المشروع خلال السنة المالية التي رصدت لحسابها المخصصات.

المادة 6

المادة 6- في الحالة المذكورة في المادة السابقة يحال امر المشروع الى مجلس الوزراء للنظر فيه فاذا كانت تلك الاسباب صحيحة ومعقولة يعفى رئيس الدائرة من المسؤولية بقرار من مجلس الوزراء واذا لم تكن كذلك تتخذ الاجراءات التأديبية بحقه وحق الموظفين …

المادة 7

المادة 7- بالاضافة الى ما قد تسفر عنه الاجراءات التأديبية المبحوث عنها في المادة السابقة من نتائج يتحمل اي موظف مسؤول الخسارة المادية الناجمة عن اهماله او سوء تصرفه او تقصيره.

اسأل مساعدك عن نظام تنفيذ المشاريع الحكومية صادر بمقتضى المادتين 114 و 120 من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية