التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام تنظيم ارتباط الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة رقم 16 لسنة 1988

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3547، ص 902
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3547ص 90216 نيسان 1988

ترتبط برئيس الوزراء:- أ- رئاسة الوزراء. ب- دائرة قاضي القضاة. ويرتبط بقاضي القضاة:- 1- دائرة قاضي القضاة. 2- مؤسسة ادارة وتنمية اموال الايتام. ج- ديوان المحاسبة:- د- ديوان الخدمة المدنية:- ويرتبط برئيس ديوان الخدمة المدنية: - ديوان الخدمة المدنية. هـ- البنك المركزي الاردني. و- دائرة المخابرات العامة. ز- المؤسسة الطبية العلاجية. ح- سلطة اقليم العقبة.

الإحالة

المادة 3 من نظام تنظيم ارتباط الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة رقم 16 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3547، ص 902)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية