التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تنظيم ارتباط الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة رقم 16 لسنة 1988

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 3547، ص 902
نُشر
16 نيسان 1988
المواد
30
آخر تعديل
2016
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تنظيم ارتباط الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة رقم 16 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3547، ص 902)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تنظيم ارتباط الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة ساري

رقم 16 لسنة 1988 · 30 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 3547، ص 902، نُشر في 16 نيسان 1988

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1988 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2
1988199520002005201020152020اليوم
2016
2016بعد 28 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام تنظيم ارتباط الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة رقم 79 لسنة 2016 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 7

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2016 نظام معدل لنظام تنظيم ارتباط الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة رقم 79 لسنة 2016لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2000 نظام معدل لنظام تنظيم ارتباط الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة رقم 45 لسنة 2000لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1994 نظام معدل لنظام تنظيم ارتباط الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة رقم 1 لسنة 1994لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1994 نظام معدل لنظام تنظيم ارتباط الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة رقم 69 لسنة 1994لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1992 نظام معدل لنظام ارتباط الوزرات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة رقم 46 لسنة 1992لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1991 نظام معدل لنظام ارتباط الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة رقم 39 لسنة 1991لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1989 نظام معدل لنظام ارتباط الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة رقم 2 لسنة 1989لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىدستور المملكة الاردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 1952ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

تنظيم الوزارات وارتباط دوائر الحكومة بها رقم 2 لسنة 19561956
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 30

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تنظيم ارتباط الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة لسنة 1988 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تتألف هيئة الوزارة في المملكة من رئيس الوزراء والوزراء ويكون ارتباط الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة بكل منهم وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 3

ترتبط برئيس الوزراء:- أ- رئاسة الوزراء. ب- دائرة قاضي القضاة. ويرتبط بقاضي القضاة:- 1- دائرة قاضي القضاة. 2- مؤسسة ادارة وتنمية اموال الايتام. ج- ديوان المحاسبة:- د- ديوان الخدمة المدنية:- ويرتبط برئيس ديوان الخدمة المدنية: - ديوان الخدمة …

المادة 4

ترتبط بوزير الدفاع:- أ- وزارة الدفاع. ب- هيئة الاتصالات الخاصة. ج- المركز الجغرافي الملكي الاردني. د- المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين الاردنيين.

المادة 5

ترتبط بوزير الداخلية: أ- وزارة الداخلية. ب- دائرة الاحوال المدنية والجوازات. ج- مديرية الامن العام. د- مديرية الدفاع المدني.

المادة 6

ترتبط بوزير العدل: -وزارة العدل

المادة 7

ترتبط بوزير الخارجية: 1- وزارة الخارجية 2- دائرة الشؤون الفلسطينية ولمجلس الوزراء ربط هذه الدائرة برئيس الوزراء او بالوزير الذي يسميه

المادة 8

ترتبط بوزير المالية: أ- وزارة المالية. ب- دائرة الجمارك. ج- دائرة ضريبة الدخل. د- دائرة الموازنة العامة. هـ- دائرة الاراضي والمساحة. و- دائرة اللوازم العامة. ز- سوق عمان المالي. ح- صندوق التقاعد. ط- مؤسسة المناطق الحرة.

المادة 9

ترتبط بوزير الصناعة والتجارة: أ- وزارة الصناعة والتجارة. ب- مؤسسة المدن الصناعية.

المادة 10

ترتبط بوزير التخطيط: أ- وزارة التخطيط. ب- دائرة الاحصاءات العامة.

المادة 11

ترتبط بوزير السياحة: - وزارة السياحة.

المادة 12

ترتبط بوزير الشؤون البلدية والقروية والبيئة: أ- وزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئة. ب- بنك تنمية المدن والقرى.

المادة 13

ترتبط بوزير الطاقة والثروة المعدنية: أ- وزارة الطاقة والثروة المعدنية. ب- سلطة الكهرباء الاردنية. ج- سلطة المصادر الطبيعية.

المادة 14

ترتبط بوزير الاشغال العامة والاسكان: أ- وزارة الاشغال العامة والاسكان. ب- مؤسسة الاسكان. ج- دائرة العطاءات الحكومية. د- دائرة التطوير الحضري

المادة 15

ترتبط بوزير الزراعة: أ- وزارة الزراعة. ب- مؤسسة التسويق الزراعي. ج- مؤسسة الاقراض الزراعي.

المادة 16

ترتبط بوزير المياه والري: أ- وزارة المياه والري. ب- سلطة المياه. ج- سلطة وادي الاردن.

المادة 17

ترتبط بوزير التموين: أ- وزارة التموين. ب- المؤسسة الاستهلاكية المدنية.

المادة 18

ترتبط بوزير التربية والتعليم: - وزارة التربية والتعليم.

المادة 19

ترتبط بوزير التعليم العالي: أ- وزارة التعليم العالي. ب- مجمع اللغة العربية الاردني.

المادة 20

ترتبط بوزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية:- أ- وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية. ب- صندوق الزكاة.

المادة 21

ترتبط بوزير الصحة: - وزارة الصحة.

المادة 22

ترتبط بوزير التنمية الاجتماعية: أ- وزارة التنمية الاجتماعية. ب- صندوق المعونة الوطنية.

المادة 23

ترتبط بوزير العمل: أ- وزارة العمل. ب- المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. ج- مؤسسة التدريب المهني.

المادة 24

ترتبط بوزير الاعلام: أ- وزارة الاعلام. ب- مؤسسة الاذاعة والتلفزيون. ج- بترا / وكالة الانباء الاردنية. د- دائرة المطبوعات والنشر.

المادة 25

ترتبط بوزير الشباب: - وزارة الشباب. - المجلس الأعلى للشباب

المادة 26

ترتبط بوزير الثقافة والتراث القومي: أ- وزارة الثقافة والتراث القومي. ب- دائرة الآثار العامة. ج- دائرة المكتبات والوثائق الوطنية. د- المركز الثقافي الملكي.

المادة 27

ترتبط بوزير النقل: أ- وزارة النقل. ب- سلطة الطيران المدني. ج- الملكية الاردنية. د- مؤسسة الموانىء. هـ- مؤسسة سكة حديد العقبة. و- الخط الحديدي الحجازي الاردني. ز- دائرة الارصاد الجوية. ح- مؤسسة النقل العام.

المادة 28

ترتبط بوزير المواصلات: أ- وزارة المواصلات. ب- المؤسسة العامة للبريد والتوفير البريدي. ج- مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية.

المادة 29

يرتبط معهد الادارة العامة بالوزير الذي يحدده رئيس الوزراء.

المادة 30

يلغى نظام تنظيم الوزارات وارتباط دوائر الحكومة بها رقم 2 لسنة 1956 والتعديلات التي طرأت عليه ، كما يلغى أي نص في أي نظام آخر تتعارض فيه أحكامه مع أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام تنظيم ارتباط الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية