نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تنظيم ارتباط الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة رقم 16 لسنة 1988
- الجريدة الرسمية
- العدد 3547، ص 902
- نُشر
- 16 نيسان 1988
- المواد
- 30
- آخر تعديل
- 2016
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تنظيم ارتباط الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة رقم 16 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3547، ص 902)
حياة القانون
نظام تنظيم ارتباط الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة ساري
رقم 16 لسنة 1988 · 30 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 3547، ص 902، نُشر في 16 نيسان 1988
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1988 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام تنظيم ارتباط الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة رقم 79 لسنة 2016 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 7
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2016 نظام معدل لنظام تنظيم ارتباط الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة رقم 79 لسنة 2016لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2000 نظام معدل لنظام تنظيم ارتباط الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة رقم 45 لسنة 2000لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1994 نظام معدل لنظام تنظيم ارتباط الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة رقم 1 لسنة 1994لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1994 نظام معدل لنظام تنظيم ارتباط الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة رقم 69 لسنة 1994لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1992 نظام معدل لنظام ارتباط الوزرات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة رقم 46 لسنة 1992لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1991 نظام معدل لنظام ارتباط الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة رقم 39 لسنة 1991لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1989 نظام معدل لنظام ارتباط الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة رقم 2 لسنة 1989لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 30
المادة 1
المادة 2
المادة 3
ترتبط برئيس الوزراء:- أ- رئاسة الوزراء. ب- دائرة قاضي القضاة. ويرتبط بقاضي القضاة:- 1- دائرة قاضي القضاة. 2- مؤسسة ادارة وتنمية اموال الايتام. ج- ديوان المحاسبة:- د- ديوان الخدمة المدنية:- ويرتبط برئيس ديوان الخدمة المدنية: - ديوان الخدمة …
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
ترتبط بوزير المالية: أ- وزارة المالية. ب- دائرة الجمارك. ج- دائرة ضريبة الدخل. د- دائرة الموازنة العامة. هـ- دائرة الاراضي والمساحة. و- دائرة اللوازم العامة. ز- سوق عمان المالي. ح- صندوق التقاعد. ط- مؤسسة المناطق الحرة.
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 14
المادة 15
المادة 16
المادة 17
المادة 18
المادة 19
المادة 20
المادة 21
المادة 22
المادة 23
المادة 24
المادة 25
المادة 26
المادة 27
ترتبط بوزير النقل: أ- وزارة النقل. ب- سلطة الطيران المدني. ج- الملكية الاردنية. د- مؤسسة الموانىء. هـ- مؤسسة سكة حديد العقبة. و- الخط الحديدي الحجازي الاردني. ز- دائرة الارصاد الجوية. ح- مؤسسة النقل العام.
المادة 28
المادة 29
المادة 30
اسأل مساعدك عن نظام تنظيم ارتباط الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.