التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تشكيل محكمة بلدية معدي الجديدة رقم 43 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5507، ص 1666
نُشر
15 آذار 2019
المواد
3
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تشكيل محكمة بلدية معدي الجديدة رقم 43 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5507، ص 1666)

المصدر الرسمي ↗

المواد 3

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة بلدية معدي الجديدة لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تشكل في بلدية معدي الجديدة في محافظة البلقاء محكمة تسمى (محكمة بلدية معدي الجديدة) وتنعقد في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية .

المادة 3

تكون دائرة اختصاص المحكمة ضمن حدود بلدية معدي الجديدة.

اسأل مساعدك عن نظام تشكيل محكمة بلدية معدي الجديدة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية