التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام المركز الوطني للبحوث الزراعية ونقل التكنولوجيا رقم 42 لسنة 1993

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3910، ص 1410
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3910ص 141017 تموز 1993

يتولى المدير العام الصلاحيات والمسؤوليات التي يحددها هذاالنظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما في ذلك ما يلي:- ا- الاشراف على حسن سير العمل في المركز ومتابعة أوجه النشاط الخاص به. ب- ادراة شؤون المركز المالية والادارية والفنية. ج- اعداد التقرير السنوي والتقارير الدورية عن اعمال المركز و تقديمها الى المجلس. د- تنفيذ قرارات المجلس ومتابعتها. هـ- التعاقد مع باحثين من خارج المركز للقيام باعمال محددة وذلك في حدود المخصصات المرصودة في موازنة المركز لهذه الغاية. و- القيام بأي واجبات او مهام أخرى يكلفه بها المجلس.

الإحالة

المادة 12 من نظام المركز الوطني للبحوث الزراعية ونقل التكنولوجيا رقم 42 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3910، ص 1410)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية