التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام المركز الوطني للبحوث الزراعية ونقل التكنولوجيا رقم 42 لسنة 1993

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3910، ص 1410
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3910ص 141017 تموز 1993

يعتبر المركز مركزا للبحث العلمي التطبيقي والتكنولوجي المتخصص في المجال الزراعي ويرتبط بالوزير ، ويكون مركزه الرئيسي في محافظة البلقاء / عين الباشا ، وللمجلس بناءً على تنسيب المدير العام فتح فروع للمركز في انحاء المملكة حيثما تقتضي الحاجة .

الإحالة

المادة 3 من نظام المركز الوطني للبحوث الزراعية ونقل التكنولوجيا رقم 42 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3910، ص 1410)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية