التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام المركز الوطني للبحوث الزراعية ونقل التكنولوجيا رقم 42 لسنة 1993

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3910، ص 1410
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3910ص 141017 تموز 1993

تتكون الموراد المالية للمركز مما يلي:- أ- المخصصات المرصودة للمركز ضمن موازنة الوزارة في الموازنة العامة للدولة. ب- ما يخصصه المجلس الأعلى في موازنته السنويةللمركز . ج- ما يخصصه مجلس الوزراء للمركز من صندوق تنشيط زراعة التبغ. د- عوائد الخدمات والاستشارات والبحوث التي يقدمها المركز. هـ- المساعدات والهبات والتبرعات والوصايا التي تقدم الى المركز ويشترط موافقة مجلس الوزراء اذا كانت من خارج المملكة. و- المبالغ التي تخصص للبحوث الزراعية في المملكة من المساعدات الثنائية او متعددة الاطراف.

الإحالة

المادة 15 من نظام المركز الوطني للبحوث الزراعية ونقل التكنولوجيا رقم 42 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3910، ص 1410)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية