التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام المركز الوطني للبحوث الزراعية ونقل التكنولوجيا رقم 42 لسنة 1993

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3910، ص 1410
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3910ص 141017 تموز 1993

أ- يشكل في المركز مجلس يسمى (مجلس المركز الوطني للبحوث الزراعية) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- المدير العام نائبا للرئيس. 2- أمين عام المجلس الأعلى. 3- أمين عام الوزارة. 4- ممثل عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي لا تقل وظيفته عن مدير يسميه وزير التخطيط والتعاون الدولي. 5- ممثل عن وزارة المياه والري لا تقل وظيفته عن مدير يسميه وزير المياه والري. 6- اثنين من عمداء كليات الزراعة في الجامعات الأردنية الرسمية بالتناوب كل سنتين، يسميهما رئيس الجامعة المعني. 7- عميد كلية الطب البيطري في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية. 8- نقيب المهندسين الزراعيين. 9- رئيس اتحاد المزارعين الأردنيين. 10- اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص في المجال الزراعي يختارهما الوزير من بين المزارعين المؤهلين لتطبيق نتائج البحث العلمي لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة. ب- للرئيس أن يدعو أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور أي جلسة من جلسات المجلس للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليه دون أن يكون له حق التصويت.

الإحالة

المادة 6 من نظام المركز الوطني للبحوث الزراعية ونقل التكنولوجيا رقم 42 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3910، ص 1410)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية