الجريدة الرسميةالعدد 3910ص 141017 تموز 1993
أ- يجتمع المجلس مرة على الاقل كل شهرين وكلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من الرئيس او نائبه في حالة غيابه، ويكون
أي اجتماع يعقده المجلس قانونياً اذا حضره ثلثا الاعضاء بمن فيهم الرئيس او نائبه في حالة غيابه، وتصدر القرارات
بالأجماع او بأكثرية اصوات الحاضرين، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ب- يعين المدير العام امين سر للمجلس من موظفي المركز يتولى الاعداد لأجتماعات المجلس وتدوين محاضرها وتنظيمها وحفظ
القيود والمعاملات الخاصة بالمجلس والقيام بأي واجبات وأعمال أخرى يكلفه المدير العام بها.