التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام المركز الوطني للأمن السيبراني رقم 1 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5614، ص 1
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5614ص 12 كانون الثاني 2020

الرئيس مسؤول امام المجلس عن إدارة المركز ومتابعة اعماله وهو آمر الصرف فيه ويمارس المهام والصلاحيات التالية:- أ- إعداد الخطة الاستراتيجية للمركز ورفعها للمجلس لإقرارها. ب- تنفيذ قرارات المجلس. ج- الإشراف على الجهاز التنفيذي للمركز ومتابعة شؤونه المالية والادارية وتنسيق العمل بينه وبين أي جهة ذات علاقة. د- إعداد الهيكل التنظيمي للمركز ورفعه للمجلس للموافقة عليه. هـ- توفير الموارد البشرية والإمكانات الفنية اللازمة لقيام المركز بمهامه. و- توقيع العقود ومذكرات التفاهم والاتفاقيات التي يقرها المركز. ز- إعداد التعليمات المتعلقة بمعايير المخالفات وضوابطها والاجراءات المستحقة عليها ورفعها للمجلس لإصدارها . ح- أي مهام أخرى ذات علاقة بعمل المركز يكلفه بها المجلس أو رئيسه أو تنص عليها التعليمات الصادرة بمقتضى أحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 3 من نظام المركز الوطني للأمن السيبراني رقم 1 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5614، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية