التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام إدارة حماية البيئة رقم 37 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5505، ص 732018
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5505ص 7320187 آذار 2018

تتولى الوزارة القيام بمــا يلــي:- أ- توفير برامج لمرتبات الإدارة داخل المملكة وخارجها للتدريب وبناء القدرات في المجال البيئي. ب- المساهمة في توفير المخصصات المالية لتمكين الإدارة من القيام بمهامها وواجباتها. ج- توفير الربط الإلكتروني للإدارة والأقسام والفروع التابعة لها ومساعدة الإدارة في أتمتت إجراءاتها.

الإحالة

المادة 6 من نظام إدارة حماية البيئة رقم 37 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5505، ص 732018)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية