التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام صندوق اسكان ضباط المخابرات العامة رقم 49 لسنة 1994

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3995، ص 2286
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3995ص 22861 تشرين الأول 1994

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يبدأ انتفاع المشترك من أهداف الصندوق واعماله بعد ان يكون قد أمضى مدة لا تقل عن عشرين سنة من الخدمة الفعلية وان يكون قد مضى على اشتراكه في الصندوق من خدمته تلك مدة لا تقل عن خمس سنوات متواصلة. ب-يستثنى من الشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة من استشهد او توفى او انهيت خدمته بسبب الاصابة او المرض ، على ان يكون قد استحق راتباً تقاعدياً وشريطة مراعاة احكام المادة (10) من هذا النظام . ج-تسري احكام الفقرة (ب) من هذه المادة على جميع الحالات السابقة لنفاذ احكام هذا النظام حتى وان اعيدت للمشتركين اشتراكاتهم في الصندوق وذلك بمقتضى تعليمات تضعها الهيئة لهذه الغاية .

الإحالة

المادة 11 من نظام صندوق اسكان ضباط المخابرات العامة رقم 49 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3995، ص 2286)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية