الجريدة الرسميةالعدد 3995ص 22861 تشرين الأول 1994
لا يدفع أي جزء من القرض للمشترك بعد صدور قرار الهيئة بالموافقة على تخصيصه بمقتضى أحكام هذا النظام الا اذا قدم الوثائق التالية:-
أ- سند تسجيل او تصرف يثبت ملكية المشترك المستقلة للارض اذا كان القرض لاقامة دار سكن له عليها وملكيته المستقلة للارض وما عليها من انشاءات اذا كان القرض لاكمال او توسيع دار السكن المقامة على الارض واذا تعذر ذلك فيجوز قبول سند تسجيل بملكية ارض او تصرف بها على الشيوع على ان يقدم المشترك اقرارا خطيا من الشريك او الشركاء الاخرين بالموافقة له على اقامة المشروع السكني على الارض المشتركة مصدقا من الجهات المختصة.
ب- المخططات والتصاميم المعتمدة رسميا والخاصة بدار السكن التي ستقام بالقرض او المتعلقة بالاعمال اللازمة لاكمال او توسيع دار السكن القائمة.
ج- رخصة اقامة دار السكن او اكمال او توسيع دار السكن القائمة على ان تكون صادرة من السلطات المختصة.
د- سند وضع الارض او الدار اوكليهما معا حسب مقتضى الحال تأمينا للقرض وأي عقود او سندات او وثائق تأمين او كفالة او حوالة يشترط هذا النظام او تقرر الهيئة تقديمها لضمان تسديد القرض.