التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من نظام صندوق اسكان ضباط المخابرات العامة رقم 49 لسنة 1994

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3995، ص 2286
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3995ص 22861 تشرين الأول 1994

لا يدفع أي جزء من القرض للمشترك بعد صدور قرار الهيئة بالموافقة على تخصيصه بمقتضى أحكام هذا النظام الا اذا قدم الوثائق التالية:- أ- سند تسجيل او تصرف يثبت ملكية المشترك المستقلة للارض اذا كان القرض لاقامة دار سكن له عليها وملكيته المستقلة للارض وما عليها من انشاءات اذا كان القرض لاكمال او توسيع دار السكن المقامة على الارض واذا تعذر ذلك فيجوز قبول سند تسجيل بملكية ارض او تصرف بها على الشيوع على ان يقدم المشترك اقرارا خطيا من الشريك او الشركاء الاخرين بالموافقة له على اقامة المشروع السكني على الارض المشتركة مصدقا من الجهات المختصة. ب- المخططات والتصاميم المعتمدة رسميا والخاصة بدار السكن التي ستقام بالقرض او المتعلقة بالاعمال اللازمة لاكمال او توسيع دار السكن القائمة. ج- رخصة اقامة دار السكن او اكمال او توسيع دار السكن القائمة على ان تكون صادرة من السلطات المختصة. د- سند وضع الارض او الدار اوكليهما معا حسب مقتضى الحال تأمينا للقرض وأي عقود او سندات او وثائق تأمين او كفالة او حوالة يشترط هذا النظام او تقرر الهيئة تقديمها لضمان تسديد القرض.

الإحالة

المادة 19 من نظام صندوق اسكان ضباط المخابرات العامة رقم 49 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3995، ص 2286)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية