الجريدة الرسميةالعدد 3995ص 22861 تشرين الأول 1994
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:-
الدائرة:دائرة المخابرات العامة.
المدير: مدير عام الدائرة.
الصندوق: صندوق اسكان ضباط المخابرات العامة المؤسس بمقتضى هذاالنظام.
الهيئة:الهيئة الادارية للصندوق.
الرئيس: رئيس الهيئة.
المشترك: كل ضابط وكل مرشح في المخابرات العامة مشترك في الصندوق.
المشروع السكني: مشروع انشاء المباني السكنية او اكمالها او توسيعها بما في ذلك شراء المساكن الجاهزة او على الهيكل او اكمالها.
كلفة السكن:كلفة بناء المسكن وثمن الارض التي اقيم عليها وتكاليف انشاء المرافق العامة للمشروع السكني.
الخدمة الفعلية: الخدمة العسكرية الخاضعة للتقاعد سواء في الدائرة او القوات المسلحة او الامن العام اوالدفاع المدني ولا تعتبر مدة التلمذة العسكرية التي تسبق الالتحاق بالخدمة العسكرية خدمة فعلية لغايات هذا النظام.