التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام صندوق اسكان ضباط المخابرات العامة رقم 49 لسنة 1994

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3995، ص 2286
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3995ص 22861 تشرين الأول 1994

أ- تتولى الهيئة ادارة الصندوق وتنظيم شؤونه وممارسة الصلاحيات والمسؤوليات المنوطة بها بمقتضى احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- 1- تقرير السياسة العامة للصندوق. 2- شراء الاراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ مشاريع اسكان المشتركين. 3- تأجير وبيع الاراضي ودور السكن وأي انشاءات أخرى يملكها الصندوق للمشتركين وذلك في سبيل تنفيذ الاغراض التي انشئ من أجلها. 4- الحصول على القروض من المصادر المحلية او من غيرها وابرام العقود الخاصة بها. 5- دراسة طلبات المشتركين للحصول على القروض من الصندوق وتخصيص دور السكن لهم واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. 6- مراقبة اموال الصندوق والاشراف على انفاقها وتعيين طرق وشروط استثمارها وتدقيق نتائج التدقيق السنوي لحسابات الصندوق وفقا لاحكام هذا النظام. 7- اقرار الميزانية السنوية العمومية للصندوق وحساب الارباح والخسائر والتقرير السنوي لاعماله وتقديم التوصيات بشأنها للمدير. ب- تحقيقا للغايات المقصودة من هذا النظام للهيئة اصدار التعليمات اللازمة للقيام بمهامها وتنفيذ الصلاحيات المنوطة بها.

الإحالة

المادة 14 من نظام صندوق اسكان ضباط المخابرات العامة رقم 49 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3995، ص 2286)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية