التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام صندوق اسكان ضباط المخابرات العامة رقم 49 لسنة 1994

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3995، ص 2286
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3995ص 22861 تشرين الأول 1994

ا- مع مراعاة ما ورد في الفقرتين ( ب)، ( ج) من هذه المادة تعطى القروض للمشتركين حسب اعلاهم في الرتبة وتوفر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام في كل منهم واذا تساووا في الرتبة فيقدم الاقدم في الترفيع اليها. ب- يستثنى الشهيد المشترك في الصندوق وزوجته واولاده القصر من أحكام الفقرة -أ- من هذه المادة وللهيئة اتخاذ القرار بأولويته في الحصول على القرض من الصندوق دون التقيد بتلك الاحكام ويشترط في ذلك ان تراعى الهيئة أحكام المادة (10) من هذا النظام. ج- يستثنى من أحكام الفقرة -أ- من هذه المادة المشترك الذي نزلت رتبته او تأخرت أقدميته نتيجة حكم قطعي صدر بحقه من احدى المحاكم المختصة او تأخر ترفيعه الى رتبة أعلى بسبب عدم توفر الشاغر. د- يستثنى من يصاب بعجز كلي بسبب العمليات الحربية من المشتركين في الصندوق من احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ويتم تحديد الاولوية في الحصول على القرض او دار السكن الجاهزة في هذه الحالة وفقا لما تقرره الهيئة شريطة استيفاء الشروط الاخرى المنصوص عليها في هذا النظام.

الإحالة

المادة 17 من نظام صندوق اسكان ضباط المخابرات العامة رقم 49 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3995، ص 2286)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية