التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام صندوق اسكان ضباط المخابرات العامة رقم 49 لسنة 1994

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3995، ص 2286
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3995ص 22861 تشرين الأول 1994

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- الدائرة:دائرة المخابرات العامة. المدير: مدير عام الدائرة. الصندوق: صندوق اسكان ضباط المخابرات العامة المؤسس بمقتضى هذاالنظام. الهيئة:الهيئة الادارية للصندوق. الرئيس: رئيس الهيئة. المشترك: كل ضابط وكل مرشح في المخابرات العامة مشترك في الصندوق. المشروع السكني: مشروع انشاء المباني السكنية او اكمالها او توسيعها بما في ذلك شراء المساكن الجاهزة او على الهيكل او اكمالها. كلفة السكن:كلفة بناء المسكن وثمن الارض التي اقيم عليها وتكاليف انشاء المرافق العامة للمشروع السكني. الخدمة الفعلية: الخدمة العسكرية الخاضعة للتقاعد سواء في الدائرة او القوات المسلحة او الامن العام اوالدفاع المدني ولا تعتبر مدة التلمذة العسكرية التي تسبق الالتحاق بالخدمة العسكرية خدمة فعلية لغايات هذا النظام.

الإحالة

المادة 2 من نظام صندوق اسكان ضباط المخابرات العامة رقم 49 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3995، ص 2286)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية