الجريدة الرسميةالعدد 3995ص 22861 تشرين الأول 1994
أ- اذا كانت الغاية من تخصيص القرض لأي مشترك اكمال دار السكن التي يملكها او توسيعها فللهيئة ان تقرر الطريقة والمواعيد التي سيتم دفع القرض بموجبها ويشترط في ذلك ان لا يزيد مقداره في هذه الحالة على الحد الاعلى للمبلغ الذي يحق للمشترك اقتراضه من الصندوق بمقتضى أحكام المادة ( 18 ) من هذا ا لنظام وان يتم اكمال الدار او توسيعها خلال مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ دفع القرض بكامله او من تاريخ دفع القسط الاول منه.
ب- يبدأ تسديد اقساط القرض الذي دفع لأي مشترك بموجب هذه المادة اعتبارا من الشهر التالي لانهاء اعمال اكمال الدار او توسيعها.