التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من نظام صندوق اسكان ضباط المخابرات العامة رقم 49 لسنة 1994

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3995، ص 2286
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3995ص 22861 تشرين الأول 1994

تنظم بقرارات تصدرها الهيئة العقود والمعاملات والاجراءات الخاصة بحقوق الانتفاع من الصندوق وشروط تخصيص المساكن وتملكها وغير ذلك من الامور المتعلقة بحقوق والتزامات الصندوق والمشترك على ان تتم عقود ومعاملات تأمين القروض بالاموال غير المنقولة والحقوق العقارية الاخرى في دوائر التسجيل المختصة وتسجل لديها وفقا لاحكام القوانين والانظمة المعمول بها في المملكة وتوقع بأسم الصندوق من قبل الشخص الذي تفوضه الهيئة شريطة ان لا تقل رتبته عن مقدم.

الإحالة

المادة 26 من نظام صندوق اسكان ضباط المخابرات العامة رقم 49 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3995، ص 2286)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية