التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 33من نظام العلامات التجارية رقم 1 لسنة 1952 رقم 1 لسنة 1952

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1129، ص 397
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1129ص 3971 كانون الثاني 1952

تقديم كليشه خشبية او معدنية للعلامة المادة 33- 1- توخيا للغرض المقصود من الاعلان يجوز ان يكلف الطالب بان يقدم على نفقته قالبا خشبيا او معدنيا للعلامة (او اكثر من واحد اذا اقتضى الامر) بالحجم والشكل اللذين يقررهما المسجل حينا بعد حين او ان يقدم ما يطلبه المسجل من معلومات او وسائل نشر اخرى للاعلان عن العلامة التجارية والطلب. 2- اذا لم يرض المسجل بالقالب الخشبي او المعدني الذي قدمه الطالب او وكيله فيجوز له ان يطلب قالبا خشبيا او معدنيا جديدا قبل الشروع بنشر الاعلان.

الإحالة

المادة 33 من نظام العلامات التجارية رقم 1 لسنة 1952 رقم 1 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1129، ص 397)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية