التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 55من نظام العلامات التجارية رقم 1 لسنة 1952 رقم 1 لسنة 1952

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1129، ص 397
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1129ص 3971 كانون الثاني 1952

الدعوى المرفقة بالطلب المادة 55- 1- اذا كان الطالب لا يدعي بملكيته العلامة بموجب مستند او صك يكون بحد ذاته كافيا لاثبات حقه في الملكية فيترتب عليه عندئذ - الا اذا امر المسجل بغير ذلك - ان يقدم لائحة بدعواه اما لدى تقديمه الطلب او مع ذلك الطلب يوضح فيها كافة تفاصيل الحقائق التي يستند اليها في ادعائه بملكية العلامة التجارية ويوضح فيها أيضاً أن العلامة التجارية قد انتقلت أو تحولت اليه مع اسم وشهرة المحل المبحوث عنه . 2- تؤيد كل دعوى كهذه بتصريح مشفوع باليمين حسب النموذج المقرر اذا طلب المسجل ذلك 0

الإحالة

المادة 55 من نظام العلامات التجارية رقم 1 لسنة 1952 رقم 1 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1129، ص 397)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية