التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام العلامات التجارية رقم 1 لسنة 1952 رقم 1 لسنة 1952

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1129، ص 397
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1129ص 3971 كانون الثاني 1952

الطلبات المقدمة لتسجيل علامة تجارية بشأن اصناف مختلفة من البضائع المادة 18- تعتبر الطلبات المقدمة لتسجيل علامة تجارية واحدة ولاصناف مختلفة من البضائع كطلبات منفردة ومستقلة وفي جميع الاحوال التي تسجل فيها علامة تجارية تحت رقم رسمي واحد لبضائع من اكثر من صنف واحد يعتبر التسجيل من اجل الرسوم وغيرها انه جرى بناء على طلبات منفردة ومستقلة بشأن البضائع الداخلة في كل صنف.

الإحالة

المادة 18 من نظام العلامات التجارية رقم 1 لسنة 1952 رقم 1 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1129، ص 397)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية