التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 25من نظام العلامات التجارية رقم 1 لسنة 1952 رقم 1 لسنة 1952

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1129، ص 397
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1129ص 3971 كانون الثاني 1952

الاصول التي ينبغي علىالطالب ان يعمل بموجبها اذا قبل طلبه مقيدا بشروط المادة 25- 1- اذا قبل المسجل الطلب بشروط او تعديلات او تحويرات او قيود واعترض الطالب عليها فعليه ان يطلب النظر في قضيته خلال شهر واحد من تاريخ تبليغه قبول الطلب وان لم يفعل ذلك فيعتبر انه سحب طلبه. 2- اما اذا لم يعترض الطالب على تلك الشروط او التعديلات او التحويرات او القيود فعليه ان يعلم في الحال المسجل ذلك كتابة.

الإحالة

المادة 25 من نظام العلامات التجارية رقم 1 لسنة 1952 رقم 1 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1129، ص 397)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية