التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 38من نظام العلامات التجارية رقم 1 لسنة 1952 رقم 1 لسنة 1952

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1129، ص 397
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1129ص 3971 كانون الثاني 1952

البينات المقدمة تأييدا للطلب المادة 38- اذا لم يوضع المعترض بينة ما في المكتب فيعتبر انه قد اسقط اعتراضه ما لم يوعز المسجل بخلاف ذلك. واذا اودع المكتب بعض البينات وجب على الطالب خلال شهر واحد من تسلم نسخ التصاريح ان يودع المكتب البينات التي يود تقديمها تأييدا لطلبه على شكل تصريحات مشفوعة باليمين وينبغي ان يرسل الى المعترض نسخا من تلك التصريحات.

الإحالة

المادة 38 من نظام العلامات التجارية رقم 1 لسنة 1952 رقم 1 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1129، ص 397)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية