التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 47من نظام العلامات التجارية رقم 1 لسنة 1952 رقم 1 لسنة 1952

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1129، ص 397
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1129ص 3971 كانون الثاني 1952

قيد العلامات في السجل المادة 47- 1- يقيد المسجل العلامة التجارية في السجل بالسرعة الممكنة بعد مضي ثلاثة اشهر من تاريخ نشر الطلب في الجريدة الرسمية وبعد دفع الرسم المقرر علىان يراعى في ذلك اي اعتراض قدم على تلك العلامة والقرار الذي صدر بشأن ذلك الاعتراض. 2- ينبغي ان يتضمن قيد العلامة التجارية الذي يثبت في السجل اشارة الى تاريخ التسجيل والبضاعة التي سجلت العلامة التجارية بشانها وسائر التفاصيل المشار اليها في المادة الثالثة من القانون مع تفاصيل تجارة صاحب العلامة وشغله و مهنته وحرفته (ان كانت له تجارة او مشغل او حرفة) وتفاصيل اخرى قد يراها المسجل ضرورية.

الإحالة

المادة 47 من نظام العلامات التجارية رقم 1 لسنة 1952 رقم 1 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1129، ص 397)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية