الجريدة الرسميةالعدد 1129ص 3971 كانون الثاني 1952
قيد العلامات في السجل
المادة 47-
1- يقيد المسجل العلامة التجارية في السجل بالسرعة الممكنة بعد مضي ثلاثة اشهر من تاريخ نشر الطلب في الجريدة الرسمية
وبعد دفع الرسم المقرر علىان يراعى في ذلك اي اعتراض قدم على تلك العلامة والقرار الذي صدر بشأن ذلك الاعتراض.
2- ينبغي ان يتضمن قيد العلامة التجارية الذي يثبت في السجل اشارة الى تاريخ التسجيل والبضاعة التي سجلت العلامة
التجارية بشانها وسائر التفاصيل المشار اليها في المادة الثالثة من القانون مع تفاصيل تجارة صاحب العلامة وشغله و
مهنته وحرفته (ان كانت له تجارة او مشغل او حرفة) وتفاصيل اخرى قد يراها المسجل ضرورية.