التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 69من نظام العلامات التجارية رقم 1 لسنة 1952 رقم 1 لسنة 1952

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1129، ص 397
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1129ص 3971 كانون الثاني 1952

اعتراض الشخص الثالث المادة 69- يجوز لاي شخص غير صاحب العلامة المسجل ان يدعي بحق في علامة تجارية قدم طلب بشأنها بمقتضى المادة (66) من هذا النظام، ان يقدم طلبا الى المسجل حسب النموذج المقرر للسماح له بالتدخل ويحق للمسجل بعد سماع الفرقاءالمختصين أن يمتنع عن اعطاء الاذن أو أن يمنحه وفقاً للشروط والقيود التي يستصوبها . ويجوز له في جميع الأحوال قبل النظر في الطلب أن يكلف الطالب بتقديم تعهد بدفع المصاريف والنفقات التي قد يحكم بدفعها الى الفريق الآخر 0

الإحالة

المادة 69 من نظام العلامات التجارية رقم 1 لسنة 1952 رقم 1 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1129، ص 397)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية