الجريدة الرسميةالعدد 1129ص 3971 كانون الثاني 1952
الشهادات
الشهادات التي يصدرها المسجل
المادة 81-
اذاكان المسجل مكلفا باصدار شهادة بشأن اي قيد او مسألة او شيء بمقتضى القانون او هذا النظام وكان ذلك
التكليف غير مستند الى الفقرة (2) من المادة 15 من القانون فيجوز له ان يصدر تلك الشهادة بناء على طلب
كتابي يقدم اليه في ذلك الشأن وبعد دفع الرسم المقرر . وكل شهادة تسجيل يصدرها المسجل على هذا الوجه
يقتضي أن تتضمن ما اذا كان المقصود منها هو لاستعمالها في الاجراءات القانونية أو لتسجيل العلامة التجارية في الخارج أ,
لاستعمالها في غير الاجراءات القانونية أو تسجيل العلامة التجارية في الخارج .