التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 81من نظام العلامات التجارية رقم 1 لسنة 1952 رقم 1 لسنة 1952

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1129، ص 397
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1129ص 3971 كانون الثاني 1952

الشهادات الشهادات التي يصدرها المسجل المادة 81- اذاكان المسجل مكلفا باصدار شهادة بشأن اي قيد او مسألة او شيء بمقتضى القانون او هذا النظام وكان ذلك التكليف غير مستند الى الفقرة (2) من المادة 15 من القانون فيجوز له ان يصدر تلك الشهادة بناء على طلب كتابي يقدم اليه في ذلك الشأن وبعد دفع الرسم المقرر . وكل شهادة تسجيل يصدرها المسجل على هذا الوجه يقتضي أن تتضمن ما اذا كان المقصود منها هو لاستعمالها في الاجراءات القانونية أو لتسجيل العلامة التجارية في الخارج أ, لاستعمالها في غير الاجراءات القانونية أو تسجيل العلامة التجارية في الخارج .

الإحالة

المادة 81 من نظام العلامات التجارية رقم 1 لسنة 1952 رقم 1 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1129، ص 397)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية