التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 83من نظام العلامات التجارية رقم 1 لسنة 1952 رقم 1 لسنة 1952

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1129، ص 397
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1129ص 3971 كانون الثاني 1952

التصاريح المشفوعة باليمين نموذج التصريح المشفوع باليمين المادة 83- 1- ان التصاريح المشفوعة باليمين التي يقضي هذا النظام بتقديمها او التي تستعمل في اية اجراءات تقام بمقتضى هذا النظام يقتضي ان يذكر في اعلاه الموضوع او المواضيع التي تتعلق بها وأن تكتب بصيغة المتكلم وأن تقسم الى فقدات مرقمة ترقيماً متسلسلاً وأن تقتصر فحوى كل فقرة منها بموضوع واحد على قدر الامكان . 2- يذكر في كل تصريح مشفوع باليمين أوصاف الشخص الذي قدم التصريح ومحل اقامته الحقيقي ويقتضي أن يكون التصريح اما مكتوباً أو مطبوعاً على الآلة الكاتبة أو بالمطبعة وأن يذكر فيه أيضاً اسم الشخص الذي ترك التصريح وعنوانه واسم الشخص الذي ترك التصريح بالنيابة عنه .

الإحالة

المادة 83 من نظام العلامات التجارية رقم 1 لسنة 1952 رقم 1 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1129، ص 397)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية