التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 87من نظام العلامات التجارية رقم 1 لسنة 1952 رقم 1 لسنة 1952

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1129، ص 397
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1129ص 3971 كانون الثاني 1952

الالغاء المادة 87- يلغى نظام العلامات التجارية الاردني لسنة 1930 واي تعديل له ونظام العلامات التجارية الفلسطيني وتعديلاته دون ان يؤثر ذلك في الاعمال التي وقعت بمقتضى هذين النظامين او في اي طلب او شيء اخر لا يزال موقوفا في تاريخ بدء العمل بهذا النظام . الجدول الاول الرقم فلس دينار 1-طلب تسجيل علامة تجارية للصنف الواحد 0 - 100 2-طلب تسجيل علامة جماعية للصنف الواحد 0 - 200 3-اشعار الاعتراض على طلب تسجيل علامة تجارية0 - 500 4-اشعار ايداع لائحة جوابية ردا على اشعار الاعتراض على طلب تسجيل علامة تجارية 0 - 50 5-البينات المقدمة من وكيل الجهة المعترضة المؤيدة للاعتراض عن كل مرة تقدم فيها 0 - 50 6-البينات المقدمة من الجهة المعترض عليها وعن كل مرة تقدم فيها 0 - 50 7-تقديم لائحة دعوى حذف تسجيل علامة تجارية او شطبها. - 500 8-تقديم لائحة جوابية ردا على لائحة دعوى حذف تسجيل علامة تجارية او شطبها . - 50 9-تقديم بينات المستدعي طالب حذف تسجيل علامة تجارية او شطبها عن كل مرة . - 50 10-تقديم بينات المستدعى ضده المطلوب حذف تسجيل علامته التجارية او شطبها عن كل مرة . - 50 11-طلب سماع اقوال طالب تسجيل العلامة التجارية. - 20 12-اصدار شهادة تسجيل علامة تجارية . - 300 13-طلب تسجيل نقل ملكية علامة تجارية او رهنها او الترخيص باستعمالها . - 100 14-طلب اجراء اي تغيير في السجل يتعلق بعلامة تجارية. - 25 15-طلب تجديد تسجيل علامة تجارية . - 350 16-طلب تحديد بضائع او تصحيح قيد بعلامة تجارية مسجلة 0 - 20 17-طلب الغاء قيد مفروض على استعمال علامة تجارية مسجلة . - 20 18-طلب اجراء تفتيش بمقتضى المادة (77) من هذا النظام . - 20 19-طلب اي شهادة يصدرها المسجل . - 20 20-طلب تصديق صورة اي مستند متعلق بعلامة تجارية . - 20 21-اي طلب لم يرد عليه نص في هذا النظام . - 20

الإحالة

المادة 87 من نظام العلامات التجارية رقم 1 لسنة 1952 رقم 1 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1129، ص 397)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية