التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام التنظيم الإداري لديوان التشريع والرأي رقم 16 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5619، ص 824
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5619ص 8242 شباط 2020

يتكون الهيكل التنظيمي للديوان من:- أ- الرئيس. ب - الأمين العام. ج- المستشارين. د - المديريات التالية :- 1- مديرية التشريعات. 2 - مديرية الاستشارات . 3- مديرية تحديث التشريعات وتطويرها . 4- مديرية الخدمات المساندة. 5- مديرية تكنولوجيا المعلومات . هـ- الوحدتين التاليتين:- 1. وحدة الرقابة الداخلية. 2. وحدة تطوير الأداء المؤسسي والموارد البشرية . و - المكتبين التاليين:- 1. مكتب الرئيس. 2. مكتب الامين العام .

الإحالة

المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لديوان التشريع والرأي رقم 16 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5619، ص 824)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية