التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام إجراءات المحافظة على السجل العقاري في حال تلف أي من وثائقه رقم 8 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5617، ص 291
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5617ص 29116 كانون الثاني 2020

أ- على مدير التسجيل المختص إذا وجد أن أيا من محتويات السجل العقاري قد أصبحت أو يحتمل أن تصبح عديمة المنفعة بصورة كلية أو جزئية إما لقدمها أو تلفها أو لأي سبب آخر أن يتخذ التدابير اللازمة لإعداد نسخة عن أي منها. ب- تتم مراجعة النسخ المعدة وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة من لجنة يشكلها المدير لهذه الغاية . ج- اذا أعدت نسخة لسجل عقاري أو قسم منه وتمت مراجعتها وفقا لأحكام هذه المادة فيدرج مدير التسجيل مقابل آخر كل قيد في كل صفحة شهادة حسب النموذج الذي يعتمده المدير ويوقع على كل شهادة باسمه وامضائه ويؤرخها ويكون لتلك النسخة المفعول والأثر ذاته الذي للسجل او الجزء من السجل الذي نسخت منه وذلك لكافة الغايات ويبطل ما لذلك السجل او الجزء منه من أثر أو مفعول ويجوز إتلافه حسب الأصول بعد ادراج الشهادة من مدير التسجيل المختص.

الإحالة

المادة 10 من نظام إجراءات المحافظة على السجل العقاري في حال تلف أي من وثائقه رقم 8 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5617، ص 291)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية