نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الحراج الخصوصية رقم 820 لسنة 1949
- المواد
- 12
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
حياة القانون
نظام الحراج الخصوصية غير ساري
رقم 820 لسنة 1949 · 12 مادة
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1949 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (2)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 12
المادة 1
1 - توضع تحت اشراف دائرة الحراج جميع الحراج والغابات الخصوصية في قرى الكورة التالية:- عنبه النعيمة دير يوسف جنين كفر كيفيا سموع المزار زمال السمط مرحبا كفر لنا جفين كفر راكب بيت ايدس خنزيرة كفر ابيل رحايا زوبيا تبنة كفر عوان جديتا صمد دير …
المادة 2
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
9- تحذف قرى زمال والسمط ومرحبا وكفر الما وجفين وكفر راكب وبيت ايدس وخنزيرة وكفر ابيل من قائمة القرى المذكورة في المادة الاولى من نظام الاشراف على الحراج الخصوصية رقم 3 لسنة 1940 المنشور في العدد 687 من الجريدة الرسمية.
المادة 10
المادة 11
المادة 12
اسأل مساعدك عن نظام الحراج الخصوصية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.