التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام الحراج الخصوصية رقم 820 لسنة 1949

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
1 - توضع تحت اشراف دائرة الحراج جميع الحراج والغابات الخصوصية في قرى الكورة التالية:- عنبه النعيمة دير يوسف جنين كفر كيفيا سموع المزار زمال السمط مرحبا كفر لنا جفين كفر راكب بيت ايدس خنزيرة كفر ابيل رحايا زوبيا تبنة كفر عوان جديتا صمد دير البرك شطنا كتم دير ابي سعيد الشرقي دير ابي سعيد الغربي رخيم خربة الصوان مزرعة الطنطور

الإحالة

المادة 1 من نظام الحراج الخصوصية رقم 820 لسنة 1949 (الجريدة الرسمية، ص 44)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية