1 - توضع تحت اشراف دائرة الحراج جميع الحراج والغابات الخصوصية في قرى الكورة التالية:-
عنبه النعيمة دير يوسف جنين كفر كيفيا سموع
المزار زمال السمط مرحبا كفر لنا جفين
كفر راكب بيت ايدس خنزيرة كفر ابيل رحايا زوبيا
تبنة كفر عوان جديتا صمد دير البرك
شطنا كتم دير ابي
سعيد الشرقي دير ابي سعيد الغربي
رخيم خربة الصوان مزرعة الطنطور
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 1من نظام الحراج الخصوصية رقم 820 لسنة 1949
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.