التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام الحراج الخصوصية رقم 820 لسنة 1949

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
9- تحذف قرى زمال والسمط ومرحبا وكفر الما وجفين وكفر راكب وبيت ايدس وخنزيرة وكفر ابيل من قائمة القرى المذكورة في المادة الاولى من نظام الاشراف على الحراج الخصوصية رقم 3 لسنة 1940 المنشور في العدد 687 من الجريدة الرسمية.

الإحالة

المادة 9 من نظام الحراج الخصوصية رقم 820 لسنة 1949 (الجريدة الرسمية، ص 44)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية