9- تحذف قرى زمال والسمط ومرحبا وكفر الما وجفين وكفر راكب وبيت ايدس وخنزيرة وكفر ابيل من قائمة القرى المذكورة في
المادة الاولى من نظام الاشراف على الحراج الخصوصية رقم 3 لسنة 1940 المنشور في العدد 687 من الجريدة الرسمية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 9من نظام الحراج الخصوصية رقم 820 لسنة 1949
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.