التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الحراج الخصوصية رقم 820 لسنة 1949

غير ساري
المواد
12
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الحراج الخصوصية رقم 820 لسنة 1949 (الجريدة الرسمية، ص 44)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الحراج الخصوصية غير ساري

رقم 820 لسنة 1949 · 12 مادة

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1949 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (2)

يحلّ محلّنظام الاشراف على الحراج الخصوصية رقم 2 لسنة 1941غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

الاشراف على الحراج الخصوصية رقم 4 لسنة 19411941
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 12

المادة 1

1 - توضع تحت اشراف دائرة الحراج جميع الحراج والغابات الخصوصية في قرى الكورة التالية:- عنبه النعيمة دير يوسف جنين كفر كيفيا سموع المزار زمال السمط مرحبا كفر لنا جفين كفر راكب بيت ايدس خنزيرة كفر ابيل رحايا زوبيا تبنة كفر عوان جديتا صمد دير …

المادة 2

2- يلغى نظام الاشراف على الحراج لسنة 1936 المتعلق بقرية عنبة والمنشور في العدد 521 من الجريدة الرسمية.

المادة 3

3- تحذف قرية النعيمة من قائمة القرى المذكورة في المادة الاولى من نظام الاشراف على الحراج الخصوصية لسنة 1938 المنشور في العدد 612 من الجريدة الرسمية.

المادة 4

4- تحذف قرى دير يوسف وشطنا وصمد من قائمة القرى المذكورة في المادة الاولى من نظام الاشراف على الحراج الخصوصية رقم 3 لسنة 1939 المنشور في العدد 636 من الجريدة الرسمية.

المادة 5

5- تحذف قرية جنين من قائمة القرى المذكورة في المادة الاولى من نظام الاشراف على الحراج الخصوصية لسنة 1939 المنشور في العدد 651 من الجريدة الرسمية.

المادة 6

6- يلغى نظام الاشراف على الحراج الخصوصية لسنة 1939 المتعلق بقرية كفر كيفيا والمنشور في العدد 656 من الجريدة الرسمية.

المادة 7

7- تحذف قرية سموع من قائمة القرى المذكورة في المادة الاولى من نظام الاشراف على الحراج الخصوصية رقم 1 لسنة 1940 المنشور في العدد 659 من الجريدة الرسمية.

المادة 8

8- يلغي نظام الاشراف على الحراج الخصوصية رقم 2 لسنة 1940 المتعلق بقرية المزار والمنشور في العدد 660 من الجريدة الرسمية .

المادة 9

9- تحذف قرى زمال والسمط ومرحبا وكفر الما وجفين وكفر راكب وبيت ايدس وخنزيرة وكفر ابيل من قائمة القرى المذكورة في المادة الاولى من نظام الاشراف على الحراج الخصوصية رقم 3 لسنة 1940 المنشور في العدد 687 من الجريدة الرسمية.

المادة 10

10- يلغى نظام الاشراف على الحراج الخصوصية رقم 2 لسنة 1941 المتعلق بقرى رحابا وزوبيا وتبنة وكفر عوان والمنشور في العدد 710 من الجريدة الرسمية.

المادة 11

11- يلغى نظام الاشراف على الحراج الخصوصية رقم 4 لسنة 1941 المتعلق بقرية جديتا والمنشور في العدد 719 من الجريدة الرسمية.

المادة 12

12- يعمل بهذا النظام اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اسأل مساعدك عن نظام الحراج الخصوصية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية