الجريدة الرسميةالعدد 1902ص 10520 شباط 1966
أ- على المحامي المتدرب ملازمة مكتب استاذه واعمال المحاماة فيه وفي المحاكم طيلة ايام تدربه الا في اليوم
الذي ينقطع فيها عن الحضور لعذر مشروع. وعلى المحامي الاستاذ ان يبلغ مجلس النقابة في حالة انقطاع
المحامي المتدرب عن الحضور وعدم المواظبة على التدريب بصورة مرضية ، ولمجلس النقابة في مثل هذه
الحالة اضافة المدة التي يراها مناسبة الى مدة تدريبه. واذا تبين لمجلس النقابة في اي وقت من الاوقات ان
المحامي المتدرب قد انقطع عن التدريب نهائياً. فيجوز له شطب اسمه من جدول المحامين المتدربين.
ب- على المحامي المتدرب ان يترافع خلال فترة تدريبه في عدد من القضايا لا يقل عن خمس عشرة قضية صلحية
أو ثماني قضايا بدائية. وتحسب كل قضية بدائية بقضيتين صلحيتين لغايات هذه الفقرة.