التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · المحامون المتدربون

المادة 11من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 رقم 0 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1902، ص 105
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1902ص 10520 شباط 1966

أ) بعد مضي ستة اشهر على التدريب يجوز للمحامي المتدرب أن يترافع امام المحاكم الصلحية تحت اشراف اشتاذه، بعد الحصول على اذن بذلك من مجلس النقابة كما يجوز له بعد مضي سنة على تدريبه ان يترافع امام محاكم تحت اشراف استاذه وبأذن المجلس. ب- لا يجوز للمحامي المتدرب ان يفتح مكتبا خاصا به للمحاماة او ان يعلن عن نفسه كمحام بلوحة أو بأي وسيلة او طريقة اخرى او أن يستعمل كلمة (محامي) الا باضافة كلمة (متدرب) اليها ، أو أن يقبل الدعاوى أو أي عمل من اعمال المحاماة باسمه او لحسابه الخاص أو ان ينظم وكالة تتعلق باي عمل من تلك الاعمال ويوقعها باسمه الخاص 0

الإحالة

المادة 11 من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1902، ص 105)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية