الجريدة الرسميةالعدد 1902ص 10520 شباط 1966
الفصل الأول
جدول المحامين
المادة 2- أ) على مجلس النقابة أن ينظم سجلا بأسماء المحامين المجازين بتعاطي مهنة المحاماة .
ب) وأن ينظم في اول كل سنة مالية جدولا بأسماء المحامين الاساتذة الذين دفعوا الرسم السنوي حسب الأحرف الهجائية وجدولا
آخر بأسماء المحامين المتدربين ينشران في الجريدة الرسمية.
ج) أما المحامون الذين يجري قيدهم في سجل المحامين بعد تنظيمه فينشر اسماؤهم ايضا في الجريدة الرسمية.
د) ترسل نسخة عن الجدول الى وزارة العدلية والنيابات العامة والمحاكم ونقابات المحامين في الدول العربية والمؤسسات
النقابية أو الدولية التي يحسن تبليغها بعد نشره في الجريدة الرسمية.