التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · المحامون المتدربون

المادة 21من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 رقم 0 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1902، ص 105
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1902ص 10520 شباط 1966

أ- تتم مناقشة البحث من قبل لجنة مؤلفة من ثلاثة من المحامين الاساتذة او ممن لهم خبرة في مجال البحث يختارهم مجلس النقابة في كل مرة وعلى المحامي المتدرب ان يعرض بحثه أمام لجنة المناقشة عرضا شفويا 0 ب- يكون للبحث ومناقشته 50 علامة موزعة بالتساوي على العناصر الخمسة التالية :- 1- اسلوب الكتابة واللغة 0 2- قوة الحجة والمنطق 0 3- قيمة البحث العلمية 0 4- عرض المتدرب للبحث 0 5- اتزان المتدرب وسرعة خاطره 0 ج- يعتبر المحامي المتدرب ناجحا في البحث ومناقشته اذا حصل على 30 علامة على الاقل 0 د- تقدم لجنة المناقشة تقريرا بنتيجة المناقشة الى مجلس النقابة ، تعتبر نهائية بعد اعتمادها من المجلس 0

الإحالة

المادة 21 من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1902، ص 105)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية