التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الأول · جدول المحامين

المادة 3من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 رقم 0 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1902، ص 105
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1902ص 10520 شباط 1966

المادة 3- أ) يحذف اسم المحامي نهائيا من السجل لأحد الأسباب التالية: 1- عند وفاته. 2- اذا قرر مجلس النقابة - وأكتسب قراره الدرجة القطعية - شطب أسمه من سجل المحامين حسب قانون المحامين النظاميين الساري المفعول. ب) يرفع اسم المحامي من جدول المحامين مؤقتا لاحد الاسباب التالية: 1- اذا غادر المملكة الأردنية بقصد الاقامة أو العمل في الخارج. 2- اذا باشر بنفسه اعمال التجارة او الصناعة. 3- اذا أشغل احدى وظائف الدولة، ويستثنى من ذلك التدريس في معاهد التعليم العالي. 4- اذا اعلن انقطاعه عن مزاولة مهنة المحاماة. 5- اذا لم يدفع الرسم السنوي المنصوص عليه في انظمة نقابة المحامين. ج) يجوز للمحامي الذ رفع اسمه من جدول المحامين لأحد الاسباب المذكورة في الفقرة (ب) السابقة أن يطلب اعادة قيد أسمه في الجدول عند زوال الأسباب.

الإحالة

المادة 3 من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1902، ص 105)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية