التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · الاعمال الداخلية واللجان الفرعية

المادة 40من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 رقم 0 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1902، ص 105
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1902ص 10520 شباط 1966

المادة40- أ) على محاسب النقابة ان يعطي بكل ما يقبضه وصلا من دفتر ذي ارومة ذات ارقام متسلسلة وان يحفظ اموال النقابة في احد البنوك الذي تعتمده عليه مجلس النقابة ويجب ان توقع جميع المعاملات العائدة للصندوق من النقيب وامين الصندوق معا. ب) لا يجوز للمحاسب ان يحتفظ في صندوقه الخاص بأكثر من خمسين دينارا نقدا. ج) يجب على المحاسب ان يقدم كفالة من كفيل مليء بمبلغ ثلاثماية دينار تنظم لدى الكاتب العدل. د) يقوم مساعد المحاسب بمساعدة المحاسب في تنظيم المعاملات الحسابية، ولكن لا يجوز له قبض المبالغ واعطاء الوصولات الا في غياب المحاسب، وبأذن من مجلس النقابة وعليه ان يقدم كفالة بمبلغ ماية دينار لدى الكاتب العدل.

الإحالة

المادة 40 من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1902، ص 105)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية