الجريدة الرسميةالعدد 1902ص 10520 شباط 1966
أ- تتولى شؤون الامتحان وتشرف عليه وتحقق نتائجه لجنة او اكثر تؤلف كل
منها من ثلاثة من المحامين الاساتذة او من قاض واحد واثنين
من المحامين الاساتذة 0 ويتم اختيارهم من قبل مجلس النقابة قبل اجراء الامتحان في كل مرة 0
ب- يكون موضوع الامتحان الكتابي والشفوي في نطاق البرنامج الذي تضعه لجنة التدريب 0
ج- يكون للامتحان 50 علامة يخصص منها 25 علامة للامتحان الكتابي و 25 علامة للامتحان الشفوي 0
د- يعتبر المحامي المتدرب ناجحا في الامتحان اذا حصل على 15 علامة على الاقل في الامتحان الكتابي و 15 علامة على الاقل
في الامتحان الشفوي 0
هـ- تقدم لجنة الامتحان تقريرا بنتائج الامتحان الى مجلس النقابة ، وتعتبر نهائية بعد اعتمادها من المجلس 0